بناء على قرار رئيس الوزراء رقم1467 لسنه 2020 بتفويض من رئيس الجمهورية
بدايه من يوم 27/7/2020 ستحيل النيابه العامه الجرائم الاتيه لمحاكم امن الدوله طوارىء:
*الجرائم الخاصه بقانون البناء ومخالفاته
* الجرائم الخاصه بمخالفات الارض الزراعيه والتعدى عليها
*قانون التموين وقمع الغش والتدليس
*قانون التسعير الجبرى وتحديد الارباح
*قانون الاسلحه والذخائر
* الابواب الخاصه بجرائم الارهاب من الداخل والخارج وبعض المواد الخاصه بنشر اخبار كاذبه او انتقاد رئيس الجمهوريه او الحكومه بقانون العقوبات
*قانون الكيانات الارهابيه
* قانون التجمهر
*قانون التظاهر والتجمعات
* قانون تعطيل العمل وتخريب المنشأت
*الباب السادس عشر من قانون العقوبات الخاص بالبلطجه وترويع المواطنين .