ددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غرامة إنذار لانقطاع الطالب عن الدراسة قدرها 10 جنيهات إذا تخلف الطالب عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة، فى مدارس التعليم الأساسى الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل 10 أيام.
ما حددته وزارة التعليم يستند على المادة 21 من قانون التعليم، قانون رقم 139 لسنة 1981، بإصدار قانون التعليم وفقاً لآخر تعديل صادر في 8 أبريل عام 2019، والتي تنص على: “يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره”.